الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
حوار في الاعتكاف
53794 مشاهدة
الوفاء بالنذر بعد الإسلام


س 32: إذا نذرت امرأة غير مسلمة أن تعتكف ثم بعد سنوات أسلمت فما حكم هذا النذر من ناحية الوفاء به وعدم الوفاء به؟
جـ 32: يلزم الوفاء به بعد الإسلام لأنه عبادة وطاعة فيدخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ثم قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضى الله عنهما- أن عمر سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك وقد رواه الدارقطني بلفظ: نذر عمر أن يعتكف في الشرك وكان سؤاله بالجعرانة لما رجعوا من حنين فلما أمره بالوفاء بعد الإسلام والتمكن من الفعل دل على الوجوب وأنه داخل في عموم قوله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ .